السيد علي الطباطبائي
204
رياض المسائل
اختصاص الفائدة بالأول ، والذب عن الثاني بمخالفته الأصل ، واندفاع الضرر المتوهم منه السببية للتسلط برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على القيام بالشرط . ونحوه الكلام في اشتراطه قبل الوجوب في التسلط على الفسخ مع الاخلال . وكذا في لزوم الوفاء به ، كما مر ، لعموم الخبر بلزوم الإيفاء بالشرط ( 1 ) . * ( و ) * منه يظهر الوجه في أنه * ( يصح تأجيلها ) * بالشرط * ( نجوما ) * وأشهرا معينة ، بأن يجعل لكل منهما شئ من الأجرة لا يستحق المؤجر مطالبته قبل مجيئه * ( أو ) * كذا * ( إلى أجل واحد ) * . ولا فرق بين الإجارة الواردة على عين معينة والواردة على ما في الذمة بلا خلاف عندنا في شئ من ذلك ، كما في المسالك ( 2 ) وغيره ، ومر من الأخبار ما يتعلق بالمقام في بحث عدم البطلان بالموت . فتدبر . وفي توقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم عين المعمول فيها مطلقا كما عليه ثاني المحققين ( 3 ) وثاني الشهيدين ( 4 ) ، أم العدم كذلك كما عليه الفاضلان ( 5 ) وغيرهما ، أم الفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الأجير فالأول أو ملك المستأجر فالثاني ، كما حكي قولا في الشرائع ( 6 ) ، أقوال ، خيرها أوسطها ، لأدلة وجوب التسليم المتقدمة ، سيما إطلاق النصوص المصرحة بالحكم في الأجير ، السليمة عما يصلح للمعارضة .
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . ( 2 ) المسالك 5 : 180 . ( 3 ) جامع المقاصد 7 : 111 . ( 4 ) المسالك 5 : 179 . ( 5 ) الشرائع 2 : 181 ، والإرشاد 1 : 424 . ( 6 ) الشرائع 2 : 181 .